الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

185

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقد عرفت تباين الوصية مع الإقرار ، فكيف يحمل أحدهما على الآخر ؟ ! وقول أصحابنا أقرب إلى التعقّل حيث حملوه على الوصية وأنّه يخرج من الثلث مع التهمة ، فجعلوا التهمة كقرينة على إرادة التمليك المجّاني المنجّز . ولكن حيث إنّ منجّزات المريض المحاباتية تخرج عندهم من الثلث كانت كالوصية . ويدلّ على هذا - أي : الخروج من الثلث مع التهمة - أخبار تصلح للحجّية « 1 » . والخلاصة على هذا : أنّ الإقرار مع التهمة من الثلث ، وبدونها من الأصل ، ولا ينافيه اختيار أنّ المنجّزات من الأصل ؛ إذ لا مانع من أن يكون للإقرار حكم خاصّ في مرض الموت . ( مادّة : 1598 ) إذا أقرّ أحد في مرض موته بعين أو دين لأحد ورثته

--> - لذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع أمواله وأقرّ بها لغيره يصحّ ، وليس لأمين بيت المال أن يتعرّض لتركته بعد وفاته . كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض موته وأقرّ بها لها ، أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع أموالها وأقرّت بها له ، يصحّ ، وليس لأمين بيت المال أن يتعرّض لتركة أحدهما بعد الوفاة ) . لاحظ حاشية ردّ المحتار 5 : 613 . ( 1 ) راجع الوسائل الوصايا 16 : 2 و 3 ( 19 : 291 و 292 ) .